السيد حسن الطباطبائي

141

كتاب الحج

المراد منه الشهر القابل . على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل . وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا ، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها ، وسواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى . ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة ( 1 ) في هذه الصورة . ثم المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهرا . وحينئذ فلا يصح أيضا لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة وأتى بالحج في ذي الحجة من العام القابل . الرابع : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع ( 2 )